تحقّق: محتوى غير دقيق
عمّان 17 أيلول (أكيد) – شرين الصّغير
القصّة:
نشرت وسيلة إعلامية محلية تقريرًا بعنوان: (غياب ممرات المشاة بإربد.. هل يربك تطبيق "المادة 38" من "السير الجديد"؟)، أشارت فيه إلى دخول القانون المعدّل لقانون السير الحيز التنفيذ يوم 12 أيلول، مع غياب ممرّات المشاة في معظم طرقات المدينة الرئيسة والفرعية، واختفاء معالم الموجود منها، ما يجعل من الالتزام بالقانون، بحسب التقرير، أمرًا مربكًا للمشاة والسائقين على حد سواء.
غير أن ما كان لافتًا أن التقرير عكس فهمًا غير صحيح للنص القانوني الذي يتعلق بممرات المشاة، وتضمن في الوقت نفسه عدة اقتباسات وإشارات غير دقيقة ذات صلة بالقانون المعدّل لقانون السّير.
التحقق:
تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) محتوى التقرير الصحفي، فتبيّن له أن التقرير اشتمل على الجوانب التالية من عدم الدّقة: [1]
1- بُني مجمل التقرير على فهم غير دقيق لموضوع ممرات المشاة التي ورد ذكرها في القانون المعدل لقانون السّير. فقد انطلق التقرير من أن الغياب اللافت لممرات المشاة في معظم طرقات المدينة الرئيسة والفرعية، واختفاء معالم الموجود منها سيجعل الالتزام بالقانون مسألة مربكة للمشاة والسّائقين على حد سواء.
وبالعودة إلى الفقرة (34) التي أضافها القانون المعدّل لقانون السير إلى المادة (38) من القانون الأصلي، فهي تنص على الآتي: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".
وهذا يعني أن تطبيق القانون فيما يخص هذه الفقرة، يتطلب وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة، وهذه الأماكن قد تكون جسرًا، أو نفقًأ، أو ممرًا مخطّطا بلون معتمد، أو إشارة مرورية، وعندها يكون المخالف هو من يعبر الطريق في مكان من غير هذه الأماكن، أما إذا كانت أماكن عبور المشاة غير موجودة أصلًا (أي أنه لا يوجد جسر أو نفق أو ممر مخطط، أو إشارة مرورية)، فلا يترتب على عبور الشارع من أي نقطة مخالفة قانونية بموجب الفقرة (ج) من المادة (38)، لكنّ هذا لا يعفي المشاة من الحذر عند قطع الشارع، تجنبًا للحوادث، وحفاظًا على سلامتهم الشخصية.
ولأن صيغة الاقتباس أعلاه غير مألوفة في الأحكام القانونية، وجاءت بعد الإشارة إلى قانون السير المعدّل، عاد (أكيد) إلى القانون، ولم يجد هذا النص. وبعد التحقّق تبيّن أن الاقتباس منقول عن تصريح منشور في موقع إخباري[2] لمدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى محمد الجدوع لإذاعة حسنى.
3- ورد في الفقرة الرابعة من التقرير: ]وينص القانون أيضًا "لن تتم ملاحقة السائق جزائيًا إذا كان فعل المتضرر )الذي يعبر الطريق( هو السبب الرئيس لوقوع أي حادث"[.
هذه العبارة تعني أن التقرير يقتبس هنا نصًا قانونيًا آخر بعد النص الذي اقتبسه في الفقرة السابقة، لذلك قال: "وينص القانون أيضًا"، لكن صيغة هذا النص المقتبس هنا هي أيضًا غير مألوفة قانونيًا. لذا عاد (أكيد) إلى القانون المعدّل لقانون السير ، فوجد أن هذا النص غير موجود بهذه الصيغة في القانون. لكن بالاطّلاع على الفقرة الخامسة التالية من التقرير، وجد (أكيد) أن التقرير اقتبس النص القانوني الصحيح، بالإشارة إلى الفقرة (ج) من المادّة (27) من القانون الأصلي التي وقع عليها تعديل، لكنّه شطب بداية الفقرة التي جا فيها "على الرغم مما ورد في هذا القانون".
4- هناك جوانب أخرى من عدم الدقة ذات صلة بالقانون المعدّل لقانون السّير، يمكن اعتبارها جوانب فنيّة، وهذا يشمل:
أ-طرحَ عنوان التقرير السؤال التالي: هل يربك غياب ممرّات المشاة في إربد تطبيق المادة (38) من قانون السّير الجديد؟ وقانون السّير الجديد هو القانون المعدِّل لقانون السّير، وعليه فإن المادّة المقصودة هي المادة (21) من القانون، أما المادة (38) فهي المادّة التي وقع عليها التعديل في القانون الأصلي، وذلك بشطب بعض فقراتها، وإضافة فقرات جديدة إليها، ومنها الفقرة (34) التي تتعلق بموضوع ممرات المشاة.[2]
ب- في الفقرة الأولى من التقرير، ورد اسم القانون المعدّل لقانون السّير بصيغة "قانون السير المعدّل لعام 2023"، والأصح هو "قانون معدّل لقانون السّير لسنة 2023"، بحسب المادة الأولى من القانون، حيث يستخدم المشرّع الأردني كلمة "لسنة" وليس "لعام" في تسمية جميع القوانين.[3]
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الالكتروني لتصلك اخبارنا اولا باول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع اكيد الالكتروني