مادة إعلانية بقالب خبر صحفي .. تشتمل على مخالفات مهنية وأخلاقية

مادة إعلانية بقالب خبر صحفي .. تشتمل على مخالفات مهنية وأخلاقية

  • 2025-05-23
  • 12

عمّان 22 أيار (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسيلة إعلامية محلية فيديو يظهر حالة طبيّة حرجة لطفل رضيع داخل أحد المراكز الطبيّة، حيث تمّ توثيق لحظات اختناقه ومن ثم محاولة إسعافه، وفي أعلى الفيديو وُضِع شعار المركز الطبي واسمه ورقمه، كنوع من الترويج لكفاءة المركز.[1]

وبعودة مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى معايير النّشر الصّحفي، تبين وقوع هذه الوسيلة بعدة مخالفات مهنية، حيث لم تُشر الوسيلة الإعلامية بوضوح إلى أن المادّة المنشورة هي إعلان، ما يُعد خلطًا بين المحتوى الإخباري والمحتوى الإعلاني، وهذا يخالف قواعد المصداقية الإعلامية.

ميثاق الشرف الصحفي يؤكد في المادة (17) عدم جواز الخلط بين المادة الإعلانية والمادّة التّحريرية، وعليه لا بدّ أن يتّضح الفرق بين الرأي والاعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار دعائية في صورة مواد تحريرية. وتذكر الفقرة الرابعة من المادّة المشار إليها وجوب النّصّ صراحة على المادّة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.[2]

تضمنت المادة المصوّرة مشاهد واضحة للطّفل الرضيع أثناء تعرّضه لحالة حرجة، دون تظليل وجهه أو الحصول على موافقة مسبقة من والدّيه، وفي حالة الحصول على الموافقة، يتعيّن إعلام المتلقّين بها، وبغير ذلك، يُعدّ هذا انتهاكًا صريحًا لحقوق الطّفل في الخصوصية والحماية،  وفق ما نصّت عليها المواثيق الدولية واتّفاقية حقوق الطفل. [3]

ويشير (أكيد) إلى أن عرض الفيديو دون مراعاة الجانب الإنساني والنفسي لعائلة الطفل، لا سيما في ظروف حرجة وحسّاسة كهذه، يعد استغلالًا لمشاعر الألم والقلق لتحقيق مكاسب دعائية.