أكيد- أنور الزيادات
تناولت مواقع إخبارية بشكل مكثف مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية ، وظهر التركيز واضحا في العناوين بشكل عام على تغيير الجنس والعقوبات المترتبة على ذلك والخلط بين تغيير وتصحيح الجنس، والحظر على مقدم الخدمة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنسه دون حضور طرف ثالث.
ووفق متابعة مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) فان وسائل إعلام محلية ركزت خلال تغطية مناقشات المجلس على العناوين والتفاصيل المثيرة في القانون وأبرزها ما هو مرتبط بتغيير الجنس مثل ، "النواب" يحظر عمليات تغيير الجنس والاستنساخ البشري،الأشغال الشاقة 10 سنوات لمن يجري عملية تغيير جنس، ،إدخال مصطلحات تغيير الجنس والإستنساخ في "المسؤولية الطبية"،الأردن : الأشغال الشاقة لمن يجري عملیة تغییر الجنس، الأردن یتجه لحظر التحول الجنسي،مشروع قانون يحظر عمليات تغيير الجنس والإستنساخ البشري.
وبرزت هناك مخالفات في التغطية الإعلامية جانبت الدقة ومنها على سبيل المثال " "المساءلة الطبية" يسمح بتغيير الجنس ويُعاقب مرتكبي الأخطاء، وجاء في الخبر الذي ورد في عنوانه إسما غير صحيح لمشروع القانون، نص مجزوء وهو : "تسمح تعديلات القانون بتغيير الجنس للشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة أو أنوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا أو انثى، كما يعني الإنحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية"، ولكن هذا غير صحيح فالقانون لم يسمح بتغيير الجنس بل سمح بتصحيح وهناك فرق كبير بين تغيير الجنس وتصحيحه.
وعرف مشروع القانون تغيير الجنس: "بانه الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة أو أنوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الإنحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية".
وعرف تصحيح الجنس" بانه التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا، بحيث يشتبه أمره بين أن يكون ذكرا أو أنثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على أنه ذكرا بينما هو في الحقيقة أنثى والعكس".
وفرضت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من قام بإجراء عمليات تغيير الجنس وليس التصحيح.
كما وقعت وسيلة إعلام في الخلط والتضليل حول تحديد المسؤولية عن إجراء عملية التغيير فنشرت خبرا بعنوان الأردن : الاشغال الشاقة لمن يجري عملیة تغییر الجنس وجاء فيه "وضعت لجنة الصحة النیابیة ، عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لمن يقوم بإجراء عملية لتغيير الجنس. ووضعت اللجنة ھذه العقوبة كعقوبة مشددة لكل من يقوم بتغییر جنسه من خلال إجراء طبي"، وهو أمر غير صحيح.
ووفق ما قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ابراهيم البدور لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، فإن مشروع قانون المسؤولية الطبية وضع العقوبة على مقدم الخدمة المخالف وليس على متلقي الخدمة، والحديث عن أن هذه العقوبة تقع على متلقي الخدمة غير صحيح.
وسائل إعلام نشرت المناقشات تحت عنوان لافت (المسؤولية الطبية): الكشف السريري بوجود "محرم" ولكن عند التدقيق في مضمون الخبير يتبين ان العنوان محرف عن النص وغير دقيق، ففي متن الخبر جاء النص كالتالي " يحظر مشروع القانون على مقدم الخدمة (الطبيب) الكشف السريري على متلقي الخدمة (المريض) من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة، كما يحظر إجراء عملية تغيير الجنس، وإجراء عمليات الاستنساخ البشري، الخ...".
وحول هذه الجزئية علق رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ابراهيم البدور بان "هذا النص موجود في العرف الطبي الأردني، كما هو موجود في بعض قوانين الدول العربية مثل الامارات والسعودية"، موضحا أن "استخدام كلمة (محرم) لم يكن استخداما بريئا، فالقانون أشار الى وجود طرف ثالث من غير جنس مقدم الخدمة وفي الحالات غير الطارئة، والطرف الثالث قد يكون ممرض ممرضة سكرتيرة مرافق، صديق أو غيره".
وقال إن "الهدف من هذه الإضافة يأتي لمصلحة متلقي الخدمة ، ومقدم الخدمة، موضحا أن مقدم الخدمة هو انسان وقد يتجاوز على المريض، كما يهدف التعديل الى حماية مقدم الخدمة من محاولات اتهامه بالتجاوز على المريض، وهناك حالات قد تقوم خلالها المريضة باتهام الطبيب بأشاء لم تقع، فوجود الطرف الثالث يمنع مثل هذه الحالات".
وقال البدور إن "مشروع القانون جاء من الحكومة وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات عليه ،وتم مناقشة حوالي ثلثي مواد القانون وسيتم مناقشة ما تبقى من مواده في الجلسة التشريعية المقبلة، وبعد الإنتهاء من مناقشته سيمر بمراحله الدستورية لاقراره".
وتنص المادة 9 من ميثاق الشرف الصحفي أن : "رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها".
ويرى مرصد (أكيد) وفق معاييره أن العنوان هو جزء من الخبر، وأن له خصائص يجب أن تلتزم بها الصحافة، لتصل إلى القارئ بحقيقتها دون تضليل أو تحريف بالابتعاد عن الإثارة على حساب الدقة.
ويستند "أكيد" إلى عدد من المعايير المهنية المتعلقة بصياغة عناوين المواد الإخبارية، إذ يتعين طرح العديد من الأسئلة مثل:1) هل العنوان واضح؟ 2) هل العنوان مرتبط بالمادة؟3) هل العنوان دال على المادة؟ 4) هل العنوان مبلغ عن محتوى المادة؟ 5) هل العنوان منحاز إلى جهة؟ 6) وهل العنوان يحضّ على الكراهية أو يحرض عليها؟.
Enter your email to get notified about our new solutions
One of the projects of the Jordan Media Institute was established with the support of the King Abdullah II Fund for Development, and it is a tool for media accountability, which works within a scientific methodology in following up the credibility of what is published on the Jordanian media according to declared standards.
Enter your email to get notified about our new solutions
© 2025 جميع الحقوق محفوظة Akeed